علي أكبر السيفي المازندراني
311
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
فيه ، كما دلّ على ذلك معتبرة أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها . قال عليه السلام : « لا بأس » . « 1 » كما لا إشكال في إبراء كلٍّ منهما ما في ذمة الآخر إذا كان مختلفاً في الجنس وإلّا فلو كان من جنس واحد فلا بد من كون ما في ذمّة أحدهما معادلًا لما في ذمة الآخر من جهة القيمة فلو لم يحصل التوازن القيمي بينهما وكان الابراء بقصد الفرار من الربا فلا يجوز . نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد أُخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا ، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاءً ( 1 ) كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمة بالدراهم الموجودة ( 2 ) وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة . ( 3 ) ( تحرير الوسيلة : ج 1 ، ص 542 ، م 12 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 4 ، الحديث 3 .